عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “فإذا أمرتُكُم بالشَّيءِ فخُذوا بهِ ما استَطعتُمْ ، وإذا نَهَيتُكُم عن شيءٍ فاجتَنبوهُ”
لقد أمرنا الله عز وجل بفعل في الاستطاعة والابتعاد التام عن النواهي والسير على تعليمات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
ومن الجدير بالذكر أن حكم التأمين يختلف على حسب نوع التأمين، حيث إن التأمين التعاوني جائز أما التأمين التجاري محرم.
المعنى الحقيقي للتأمين والذي يرفع شعار الأمان والطمأنينة ضد أي أخطار أو مخاوف محيطة به، وهو عبارة عن عقد يوقع عليه المستفيد بشرط التأممين مقابل دفع مبلغ من المال أو إيراد من المرتب أو عن طريق أي تعويض مادي أخر في حالة التعرض لحادث، وذلك مقابل قسط مال أو دفعات مالية يقوم بتسديدها المستفيد.
يوجد نوعان من التأمين وهذا ما يمكن توضيحه وتوضيح حكمه فيما يلي:
هو عبارة عن عقد يتم بين شركة التأمين وصاحب المؤسسة التجارية بهدف الربح من خلال التعويض عن المخاطر التي يتعرض لها المؤمن عليه من قبل شركة التأمين.
ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التأمين محرم بالاجتماع من هيئة الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ويرجع تحريمه إلى الأسباب التالية:
التأمين التعاوني هو عبارة عن تعاون بين مجموعة أو عدة مجموعات من أفراد المجتمع، وذلك من خلال الاشتراك يفي تحمل الخسارة، ولا يكون الهدف الأساسي منه الربح وهذا ما يجعله خارج عقود المعاوضة، وهذا النوع من التأمين يعرف باسم التأمين التبادلي أو التأمين التكافلي أو التأمين الإسلامي.
ومن الجدير بالذكر أن التأمين التعاوني من التأمين الجائزة بالاجتماع من هيئة الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
التأمينات ضد الأخطار أو الحرائق على السيارات والمصانع تندرج تحت مسمى التأمين التجاري، وهذا النوع من التأمين محرم بالاجتماع من هيئة الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، حيث إن عقد التأمين التجاري يعتبر ضرب من ضروب المقامرة، كما أنه يحتوي على ربا الفضل والنسأ ومن الرهان على المحرمات
قال الله تعالى: “أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”
سورة البقرة: 275
التأمين على الحياة أو الممتلكات من المحرمات التي لا يجوز بها لأنها تحتوي على ربا الفضل أو النسأ، حيث يتطلب منها أن تدفع مبلغ أكثر مما دفعه المستأمن له أو لورثته، وهذا ما يعرف باسم ربا فضل، أو يقوم المؤمن بدفع مبلغ من المال للمستأمن بعد مدة من العقد وهذا ما يعرف باسم ربا النسأ وكل من النوعين محرم بالإجماع.
من الجدير بالذكر أن تأمين التقاعد من أنواع التأمين التجاري المحرم، حيث إنه من الربا والغرر، والمعاملة من خلال نقود مؤجلة أو نقود حاضرة يكون به ربا الفضل أو ربا النسأ، حيث إنه يتطلب منها أن تدفع مبلغ أكثر مما دفعه المستأمن له أو لورثته، وهذا ما يعرف باسم ربا فضل، أو يقوم المؤمن بدفع مبلغ من المال للمستأمن بعد مدة من العقد وهذا ما يعرف باسم ربا النسأ وكل من النوعين محرم بالإجماع.
أن عقد التأمين التجاري يعتبر ضرب من ضروب المقامرة، لأنها تحمل المخاطرة في التعويضات المالية، حيث إن المستأمن يقوم بدفع قسط من أقساط التأمين ومن ثم تقع الكارثة، فيستوجب على المؤمن أن يقوم بدفع كل مبلغ التأمين، وقد لا تقع الكارثة فيحصل المؤمن على باقي الأقساط من دون مقابل، لذلك فهو دخل في أمور القمار وهو محرم لقول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (سورة المائدة: 90)
كما أن عقد التأمين التجاري من العقود التي يتم تحريرها بأخذ المال من دون مقابل، والأخذ بلا مقابل أو تعويض تجاري من المحرمات لأنه يدخل في عموم النهي، والاستدلال على ذلك من خلال قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ” (سورة النساء: 29)
المعنى الحقيق للتأمين والذي يرفع شعار الأمان والطمأنينة ضد أي أخطار أو مخاوف محيطة به، وهو عبارة عن عقد يوقع عليه المستفيد بشرط التأممين مقابل دفع مبلغ من المال أو إيراد من المرتب أو عن طريق أي تعويض مادي أخر في حالة التعرض لحادث، وذلك مقابل قسط مال أو دفعات مالية يقوم بتسديدها المستفيد.