عرف الشيخ العلامة ابن باز العادة السرية أو الاستمناء بأنها استخدام اليد أو أداة أخرى من أجل خروج المني.
لا، لا تُعد العادة السرية من الكبائر عند ابن باز، ولكنها غير جائزة لأنها من الأفعال المنكرة، وتضر بفاعلها كثيرًا.
كما أن تلك العادة ليست من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه العزيز في سورة المؤمنون: “وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ“.
وقد أجمع أهل العلم على أن العادون هم الظالمون، ووصفوهم بهذا الوصف لأن فعلهم فيه عدوان لا يجوز لأنه ليس مع الزوج أو الزوجة.
كما أقروا بأن من اعتاد على فعل العادة السرية لا يستطيع الجماع بعد ذلك، وهو ما يؤثر على خصوبته، فأضراره تتجاوز فوائده بكثير.
فلا بد من اجتناب تلك العادة، لأن فيها مخالفة لما أباحه الله عز وجل لعباده، ومن تشتد به الشهوة فعليه أن يسارع إلى الزواج، فإن لم يكن بمقدوره فعليه الصيام.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم“.
فيستطيع الإنسان من خلال الصيام التغلب على وسوسة الشيطان، فيضيق عليه مجاريه
العادة السرية عند ابن عثيمين
أما الشيخ ابن عثيمين، فقد أقر بتحريم العادة السرية في الكثير من كتبه ودروسه، إلا أنها أجازها في بعض الحالات.
أولها هو خوف الإنسان على نفسه من الوقوع في كبيرة الزنا، إذا كان في بلد يسهل فيه ارتكاب الزنا، فيمكن أن يقوم بهذا الفعل عندما تشتد به الشهوة، حيث يتم دفع المفسدتين بأدناهما، وأدناهم العادة السرية، أما الأعلى منها فهو ارتكاب الزنا في دور البغايا.
والحالة الأخرى هو خوف الإنسان على جسده من أن يبلغه ضرر في حال خروج ما عنده من فائض، فهناك بعض الناس يمتلكون شهوة قوية، يمكن أن يُصابوا بأزمة نفسية ويكرهوا معاشرة الناس ويميلون إلى الانعزال إذ لم يخرجوا هذا الفائض، فيجوز أن يلبوا حاجتهم البدنية بأن يقوموا بهذا الفعل.
أما من لم يكن لديه حاجة بدنية، ولم يخش على نفسه من الوقوع في الزنا وقام بهذا الفعل؛ فإنه يؤدب بما يردعه.
مذهب الأئمة الأربعة في حكم الاستمناء
تحددت آراء الأئمة الأربعة والتي اختلفت فيما يخص حكم الاستمناء وفقًا لسبب هذا الفعل، وذلك على النحو التالي:
الاستمناء من غير حاجة: يرى المالكية والشافعية والحنابلة، أن الاستمناء من غير حاجة هو أمر محرم، لقول الله تعالى في سورة المؤمنون: “ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ “، ويقول الحنفية أن هذا الأمر مكروه تحريمًا.
الاستمناء خوفًا من الزنا: يرى الحنفية والحنابلة أنه ليس هناك شيئًا على من قام بالاستمناء خوفًا من الوقوع في الزنا، وقال الحنفية عنه “رجاء ألا يُعاقب”، أما المالكية فقد حرموا هذا الفعل حتى وإن كان خوفًا من الزنا، لأن الشرع أباح الصوم بدلًا من النكاح، والشهوة يمكن تصريفها من خلال الاحتلام.
الاستمناء لدفع الزنا: يرى الشافعية والحنابلة والحنفية أنه يجوز الاستمناء إذا كان طريقًا للخلاص من الزنا، ويرى المالكية أنه إذ لم يدفع الزنا سوى الاستمناء؛ فيمكن القيام بهذا الفعل لأنه أخف المفسدتين، وذلك على الرغم من حرمانية الاستمناء سواء للخوف من الزنا أم لا.