هناك العديد من أنواع المصالح ومن بينها:
تُعتبر المصالح المرسلة أحد الأدلّة الشرعيّة التي يستند إليها الفقهاء في الحكم الشرعي، فهي دليلٌ معتبرٌ وحجّةٌ ثابتةٌ إذا توفرت شروط العمل بها، لكن تعدّدت الأقوال بين الفقهاء على اعتبار المصالح المرسلة دليلاً شرعياً مستقلاً أم غير مستقلٍّ، وكانت الأقوال كما يأتي:
مذهب الحنفية والشافعية إن المصالح المرسلة ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، باعتبار أنّ المصالح هي ما جاءت بالقرآن، أو السنّة، أو الإجماع، أمّا غير ذلك فلا تُعد مصلحةً، وإنّ اعتبارها مصالح من غير دليلٍ يفتح الباب أمام أصحاب الأهواء لجعل ما يريدون ضمنها.
مذهب المالكيّة والحنابلة إن المصالح المرسلة دليلٌ مستقلٌ بذاتها، ولا يحتاج إلى دليلٍ آخر من أجل اعتباره. وبناءً على ما يدفع إلى اعتماد المصالح المرسلة من أجل تقديم النفع، أو دفع الضرر، أو سدّ الذرائع، أو تغيّر الزمان، فتعدد الآراء بين الفقهاء هو تعدد في اللّفظ الذي يعتبره كل منهم لاعتماد المصلحة، وإلّا فإنّ جميعهم يبتغون المحافظة على مقصود الشرع والعمل به.
1. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108]، فالآية تدل بوضوح على أن الوسيلة المشروعة إذا أدت إلى نتيجة غير مشروعة تكون منهياً عنها.
2. ومن السنة النبوية الشريفة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بسنده أن عمر بن الخطاب طلب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل رأس النفاق عبدالله بن أبي سلول ، فقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه )
جمع الصحف المفرقة في مصحف واحد، وقد تم ذلك في عهد الخليفة أبي بكر الصديق، ووضع الخراج والدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تجميع القرآن الكريم في مصحف واحد وتوزيعه على كافة الأمصار في عهد عثمان بن عفان، أما في عهد علي بن أبي طالب، فقد أمر أبي الأسود الدؤلي بوضع مبادئ علم النحو، وذلك بعد أن دخل اللحن في العربية على السنة الناس بعد الاختلاط بالعجم.