الجناية على مادون النفس ، يقول تعالى في كتابه العزيز: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”، فقد شرع الله القصاص بين الخلق تحقيقً للعدل، وترهيبًا للنفس، وسدًا لباب الفتنة التي قد تحدث حال عدم القصاص، أو ترك الأمر للثارات التي لا تنتهي، والجناية في ذلك من حيث الأثر نوعان: الأول: ما كان موديًا للقتل، والثاني: ما كان غير ذلك، وهو ما يسمى الجناية على مادون النفس، وفي هذا المقال نتناول الحديث عن النوع الثاني من أنواع الجنايات، أي الجناية على مادون النفس ، فتابعونا على موسوعة.
الجناية فيما دون النفس هي كل جناية تقع على الإنسان دون أن تؤدي إلى موته، وهي حرام كما القتل، فإذا كان التعدي عمدًا ففيه القصاص، وإلا فالدية.
مما يدل على ذلك قوله تعالى: “وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم…”، فهذا أكبر دليل على مشروعية القصاص فيما دون النفس.
تثبت من خلال إحدى الطرق الآتية:
يشترط فيه ما يلي:
أما لاستيفاء القصاص بعدل ومساواة، فيشترط ما يلي:
فإن سقط أحد هذه الشروط سقط القصاص وتعينت الدية.
كان ذلك حديثنا اليوم عن الجناية على مادون النفس. نسأل الله تعالى أن يعلمنا، وأن ينفعنا بما علمنا. إنه ولي ذلك والقادر عليه تابعونا على موسوعة ليصلكم كل جديد، ودمتم في أمان الله.