1-الخلافات والنزاعات وعدم التفاهم التي توصل إلي تعيين قاضي ليحكم بينهم بالطلاق في حالة عدم توفيق المصالحة بين الزوجين.
2- أسباب أخري مرتبطة بالنكاح في حالة وجود مرض أو مشاكل في تحقيق النكاح.
3- عدم تحمل المسئولية واعتماد الزوجة في الإنفاق وعدم الإنفاق علي زوجته وتقصيرا في حق بيته وبخلا.
4- التراكمات ـ عدم الاهتمام، عدم الانصات جيدا.
5- الخيانة الزوجية، عدم معرفة حقوق وواجبات الزوجين.
6- عدم الرضا وتدخل الأهل.
7- نقص الدين والأخلاق.
8- هجران الزوج لزوجته بدون أي اعذرا.
يكون فيه أحقية للزوج الرجوع لزوجته في عصمته بعد أن ادرك الموقف، وهو الطلقة الأولي بينما في حالة وقوع طلقتين أخرتين تنتهي العلاقة الزوجية وتقضي عدتها في بيتها وفي حالة انقضاء الثلاث قروء لا يمكن رجوعها ويدخل في مرحلة حكم البائن”بينونة صغري”، وفي هذا الطلاق الرجعي إذا مات أحد منهم يورث الأخر طالما لم تكتمل العدة والنفقة تكون واجبة علي الزوج.
وهنا يقوم الزم بالطلاق مرة أو اثنين وهنا يصبح في حكم البينونة الصغيرة وفي حالة قال الزوج لزوجته أنتي طالق بالثلاثة في نفس الوقت والمكان فاهنا تحسب طلقة واحدة.
1- أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق وهنا يحل عقدة النكاح والعصمة حتي لو كان لفظ الطلاق في نوع من المزح.
2- الرابطة الشرعية المتعلقة بالرجل ويربطه بالمطلقة صلة زوجية صحيحة وسليمة.
3- البلوغ عدم وقوع طلاق البائن الصغير.
4- العقل في حالة كان الشخص مختل عقليا أو مجنون أو سكران لا يصبح الطلاق سليم.
5- الاختيار والقصد وهنا يقصد به حل عقد النجاح مع الزوجة ماعدا الغضبان والمكروه.
اللفظ الموضح لكلمة طلاق سواء كان بالكتابة أو الإشارة وأن لكل حالة وضع يجب توافرها حتي يقع الطلاق بشكل سليم.
يتم الطلاق في عرف الفقهاء في البداية بعد تلفظ كلمة طالق، ورفع النكاح مباشرا عن الطرفين، فيوجد نوعان من الطلاق:-
وتتعدد أنواع الطلاق ، يتنوع من طلاق صريح، وطلاق كناية، وطلاق رجعي وطلاق بائن، وطلاق سني وطلاق بدعي، وطلاق منجز وطلاق معلق علي شرط.
تتولي المحاكم الشرعية بعض التطبيقات التي تحمي حقوق كل من الزوجين، سواء كان لفسخ العقد أو الخلع أو الطلاق، وتهتم بجزئية الضرر الذي يقع عليه الأبناء فيوجد قاعدة “الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان” بعيد عن أي ضرر يعود علي الأبناء بدون أن يحدث أي اعتداء مادي أو معنوي للزوجين، وفي دبي يمكن لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب طلاق طبقا للأحكام الشرعية الإسلامية، سواء كان يخص النفقة أو تقسيم الممتلكات أو حضانة الأطفال، وفي هذا الحالة يلجأ إلى احدي المحامين للقيام بتسوية ودية لكل من الزوجان.
تتعدد الأحكام الخاصة بالطلاق بحسب الظروف والملابسات المؤدية إلى الطلاق، بحيث تكون تلك الأحكام كما يلي.
شرع المولى- عز وجل- الزواج حتى يتم إقامة الحياة الزوجية، والتي تقوم على أساس المودة والرحمة، وقد دل القرآن الكريم في العديد من المواضع والآيات، وحتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في كثير من الأحاديث على ضرورة حسن اختيار شريك الحياة، فقد جاء عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- (تخيَّروا لنُطَفِكم ، فانكِحوا الأكفاءَ و أَنكِحوا إليهم) (حديث صحيح)، وعلى الرغم من اتباع الإرشادات التي نص عليها الشارع في الشريعة الإسلامية، في طرق حسن اختيار الزوج أو الزوجة، فهناك بعض الحالات الزوجية التي يصعب فيها الاستمرار، والتي يستحيل العيش من الطرفين سوياً.
تتدرج الأحكام المتعلقة بالطلاق في الإسلام ما بين مباحاً ومندوباً وحتى الوصول إلى الطلاق الحرام، وتلك الحالات هي كما يلي.
يكون الطلاق مباحاً عند الحاجة، والحاجة هنا المقصود منها إذا أراد الزوج طلاق زوجته بسبب سوء خلقها، أو سوء عشرتها، أو كراهته لها، كما يحق للزوجة أيضاً المطالبة بالطلاق عند تضررها من بقائها مع زوجها أو كرهته.
يكون الحكم الخاص بالطلاق أنه طلاق مندوب عند تقصير الزوجة بحقوق الله- جل جلاله-، وذلك دون أن ينفح نصح الزوج لها، ويقوم الزوج بندب الطلاق لزوجته إذا طلبت الزوجة الطلاق في حال وجود الشقاق والنزاع بينهما، وكذلك في حالة إذا كانت الزوجة بذيئة اللسان أو غير عفيفة، أو يخشى بسببها الوقوع بالحرام إن بقيت زوجته، ويتم ندب الطلاق أيضاً للضرورة، وذلك كأن تكره الزوجة زوجها، أو عند تضرر الزوجة من البقاء معه.
يكون الحكم الخاص بالطلاق واجباً في حالة استحالة الاستمرار في الحياة الزوجية، ويرجع السبب في ذلك إلى الخلافات والشقاق بين الزوجين، والذي يلحق الأذى بهما، مع وجود التعذر في حالة الإصلاح بينهما، أو عندما يقوم الزوج بالحلف بعدم وطء زوجته، فإما أن يرجع عن إيلائه خلال 4 أشهر، أو أن يقوم الزوج بتطليق الزوجة، وقد ذكر الإيلاء في قوله- تبارك وتعالى-: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (سورة البقرة الآية 226)
من الممكن أن يكون الطلاق مكروهاً في حالة عدم وجود أسباب تستدعي الطلاق، وقد ذكر العديد من العلماء أن الطلاق يكون محرماً في مثل تلك الحالات، بسبب الضرر الواقع على الزوجة من الطلاق.
نعم كما قرأت هناك حالة خاصة يكون فيها الطلاق حراماً شرعاً، وتلك الحالة في حالة طلق الزوج زوجته في فترة الحيض، أو في فترة النفاس، أو حتى في حالة طهر جامعها فيه، أو عندما يطلق الزوج زوجته ثلاث طلقات بكلمة واحدة، أو بكلمات في مجلس واحد، أو حتى في حالة الطلاق من غير سبب، وفي حالة كان الطلاق سيؤدي إلى وقوع أحد الطرفين في الزنا وغيرها من المحرمات الأخرى، فيتم تحريم الطلاق حينها.
لا يقع الطلاق في حالة المغيب عن الوعي، وسواء كان مخموراً أو متعاطي لأي نوع من أنواع مذهبات العقل، ولكن لا يتعد الطلاق في تلك الحالة حالة الطلاق للمكره، فلا يجوز الإكراه على التطليق، ولا يمكن الاعتداد بالطلاق الصادر وقت الغضب، أو العصبية الزائدة بالنسبة للزوج، ولكن في حالة وقوعه عليه أن يلتزم بدفع دية ذلك.
الإكراه الذي يقع به الطلاق هو أن يتم تغليب الزوج على أمره، عن طريق التهديد بالأذى والألم، سواء من التعذيب أو السجن أو حتى القتل، وإن لم يكن طويلاً أو يغلب على ظنه أنه إن لم يطلق يقتل ولده أو يلحقه أذى. وفي غير ذلك فلا يعتبر إكراه.