أين يوجد مقر مجلس الوزراء السعودي ؟، سؤال سنجيبكم عليه في هذا المقال من موسوعة، يعد مجلس الوزراء السعودي السلطة العليا في الحكم والذي يعود تاريخ إصداره إلى عام 1412هـ، ويتكون المجلس من الرئيس ونائب وعدد من الأعضاء، ويتولى رئاسته الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أما عن منصب النائب فيشغله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أما عن الأعضاء فهم مجموعة من الوزراء الذين يتم تعيينهم بأمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين، ويمثل هذا المجلس السلطة التنفيذية في البلاد وتستند أحكامه على الدستور السعودي الذي بدوره يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية.
أين يوجد مقر مجلس الوزراء السعودي
يقع المقر الرئيسي لمجلس الوزراء السعودي في مدينة الرياض، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الثانية من الأحكام العامة لمجلس الوزراء التي تنص على أن يعقد المجلس اجتماعاته في العاصمة السعودية، ويجوز لرئيس المجلس أن يعقد هذا المجلس في مقر آخر.
أعضاء مجلس الوزراء
الوزراء
وزير الداخلية: الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
وزير الخارجية: الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.
وزير الحرس الوطني: الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.
وزير الطاقة: الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد: الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ.
وزير التجارة: الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
وزير الصحة: الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وزير النقل: الدكتور صالح بن ناصر الجاسر.
وزير الاقتصاد والتخطيط: الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.
وزير العدل: الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وزير البيئة والمياه والزراعة: الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.
وزير الاستثمار: الدكتور خالد بن عبد العزيز الفالح.
وزير الثقافة: الأمير بدر بن عبد الله بن محمد الفرحان آل سعود.
وزير الحج والعمرة: الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.
وزير التعليم: الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ.
وزير الإعلام: الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
وزير الرياضة: الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: المهندس عبد الله بن عامر السواحه.
وزير الإسكان: الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وزير الصناعة والثروة المعدنية: الأستاذ بندر إبراهيم عبد الله الخريف.
وزير الشئون البلدية والقروية: الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وزير المالية: الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
وزراء الدولة
وزير الدولة للشئون الخارجية: الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى: الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين: الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود.
كما يشتمل المجلس على وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء وهم:
الدكتور فهد بن عبد الله المبارك.
الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ.
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة.
الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى.
ديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي
يعد ديوان مجلس الوزراء جهة تابعة للمجلس، والذي يعود تاريخ إنشاءه إلى عام 2018، وأعماله لا تختلف عن أعمال مجلس الوزراء، ويتبع إليه كلاً من هيئة الخبراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نظام مجلس الوزراء
عقب إطلاق مجلس الوزراء تم إصدار نظام مجلس الوزراء في عام 1414هـ الذي يضم مجموعة من الأحكام من أهمها ما يلي:
الأحكام العامة
تنص المادة الثالثة على أن يجب أن يكون كل عضو من أعضاء المجلس سعودي الجنسية، ولا يحمل أي سابقة جنائية، وأن يكون من ذوي الكفاءات.
تنص المادة الرابعة على أنه يجب على كل عضو أن يؤدي حلف اليمين قبل أن يبدأ في أداء مهامه في المجلس.
تنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز للعضو أن يشغل وظيفة في مؤسسة حكومية أخرى، إلا في حالة السماح بذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين.
تنص المادة السابعة على أن الرئيس أو النائب هما من يعقدان جلسات المجلس، ولا يتم تنفيذ أي قرار إلا قبل الحصول على موافقة رسمية من الملك وهو رئيس المجلس.
تنص المادة الثامنة على أن للملك الحق وحده في تعيين الأعضاء وتحديد مهامهم أو إقالتهم من المجلس.
تنص المادة التاسعة على أن فترة كل عضو في المجلس تصل إلى 4 سنوات لا تزيد عن هذه المدة، ليتم بعد ذلك إعادة التشكيل من قبل الرئيس، ويجوز للعضو أن يستمر في مباشرة أعماله في المجلس إذا لم يتم إعادة التشكيل بعد عند انتهاء فترته.
تنص المادة العاشرة على أن العضو وهو الوزير يؤدي مهامه طبقًا لأحكام مجلس الوزراء وهو يعد الرئيس المباشر لوزارته.
تنص المادة الحادية عشر على أنه في حالة غياب وتعذر الوزير عن الحضور ففي تلك الحالة يجب حضور نائبه الذي يعيينه الرئيس الذي يجوز له أن يباشر مهامه مؤقتًا.
تشكيل مجلس الوزراء
تنص المادة الثانية عشر على أن المجلس يجب أن يتكون من رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأعضاء وهم: الوزراء ووزراء الدولة، إلى جانب مستشاري الملك.
تنص المادة الثالثة عشر على أن الأعضاء فقط من يحق لهم حضور اجتماعات، ولكن يسمح لرئيس مجلس الوزراء استدعاء الخبراء أو المسئولين للحضور.
تنص المادة الرابعة عشر على أنه يجب عند صدور القرارات النظامية أن يكون في وقت حضور غالبية الأعضاء في الاجتماع، ولا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور ثلثي أعضاءه، أما في الحالات الاستثنائية فيكون الحضور بنسبة 50% من إجمالي الأعضاء، وبناءً على ذلك تصدر القرارات في وجود ثلثي من الأعضاء.
تنص المادة الخامسة عشر على أنه لا يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرار متعلق بمهام عضو من أعضاءه وهم الوزراء إلا في حالة حضور الوزير أو من ينوب عنه.
تنص المادة السادسة عشر على أن جميع القرارات التي يصدرها المجلس تكون علنية باستثناء بعض القرارات التي يرى المجلس أنه ليس من الصالح العام أن تكون علنية، أما عن المداولات فيجب أن تكون سرية.
تنص المادة السابعة عشر على أنه في حالة ارتكاب الوزير أو العضو مخالفة فيتم محاكمته بعد أن يتم الوقوف على إجراءات المحاكمة وتفاصيل المخالفة التي ارتكبها.
تنص المادة الثامنة عشر على أن مجلس الوزراء يحق له تشكيل لجنة للبحث في مايتعلق بأعماله، وتضم هذه اللجنة أعضاء المجلس أو أعضاء آخرون.
اختصاصات مجلس الوزراء
تنص المادة التاسعة عشر على أن مجلس الوزراء منوط بوضع السياسة الداخلية للدولة، إلى جانب السياسات الخارجية والدفاعية والمالية والاقتصادية والتعليمية، كما أنه منوط بمتابعة تطبيق هذه السياسات، وذلك طبقًا لأحكام نظام الحكم ونظام مجلس الشورى.
الشئون التنظيمية للمجلس
تنص المادة العشرون على أن مجلس الوزراء منوط بإصدار القرارات المتعلقة بالامتيازات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما يحق له إصدار قرارات بالتعديل فيها.
تنص المادة الحادية والعشرون على آلية إصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة واللوائح تقوم على دراستها أولاً ومن ثم عقد التصويت عليها.
تنص المادة الثانية والعشرون على أن الوزير أو العضو يجوز له اقتراح قرارات تتعلق بلوائح وأنظمة وزارته.
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن المراسيم التي تصدر بأمر ملكي لا بد من أن تكون منشورة في الجريدة الرسمية للمجلس.
الشئون التنفيذية للمجلس
تنص المادة الرابعة والعشرون على أن المجلس مكلف بالمهام التالية:
الإشراف على تطبيق الخطة العامة للتطوير.
التحري ومتابعة آلية تطبيق القرارات واللوائح.
مراقبة مهام الوزارات وكافة الجهات الحكومية، وذلك من خلال إقامة لجان خاصة.
تنظيم المصالح العامة.
الشئون المالية للمجلس
تنص المادة الخامسة والعشرون على أنه يجب الحصول على موافقة رسمية من الملك ومجلس الوزراء في حالة الحصول على أية قروض من قبل الحكومة.
تنص المادة السادسة والعشرون على أنه مجلس الوزراء منوط بالبحث في ميزانية الدولة وفصولها والموافقة عليها بنودها من قبل التصويت بين الأعضاء.
تنص المادة السابعة والعشرون على أنه يجب الحصول على مرسوم ملكي في حالة الاتجاه إلى زيادة ميزانية الدولة.
تنص المادة الثامنة والعشرون على أنه يتم اعتماد الحساب الختامي للدولة من قبل مجلس الوزراء في كل عام من قبل إحالته أولاً من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الملك أو رئيس المجلس.
رئاسة مجلس الوزراء
تنص المادة التاسعة والعشرون على أن رئيس الوزراء هو المنوط بالإشراف على السياسة العامة للدولة، إلى جانب متابعة سير أعمال الوزراء وكافة القطاعات الحكومية.
التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء
تنص المادة الثلاثون على أن التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء ومهامها تتبع النظام الداخلي للمجلس.
تنص المادة الواحدة والثلاثون على أن رئيس المجلس هو المنوط بإنشاء النظام الداخلي.
تنص المادة الثانية والثلاثون على أنه يتم تطبيق آلية إنشاء النظام عند التعديل فيه.