الزواج من أكثر الأمور المقدسة في جميع الديانات ولها أحكامها الخاصة والتي تتعلق بها، ومن هذه الأحكام ما يؤخذ على أنه شرط من شروط الزواج ومنه ما يؤخذ على أنه ركن هام من أركان إتمام الزواج وبدونه لا يتم الزواج وفى هذا المقال سوف نتحدث عن أحكام وفتاوى عن الزواج وأنواعه المختلفة، حتى يستفيد كل من هو مقبل على الزواج من هذا المقال.
والصيغة هذه تعنى الموافقة من ولى أمر الزوجة كمقولة زوجتك ابنتي التي نقولها عادة عند إتمام الزواج وبالمقابل يقول الزوج تزوجت وهى تعنى القبول، وهذا الركن هام جدا في أركان الزواج.
من هذه الشروط التي يجب أن تتوفر الزوجة لإتمام الزواج أن تكون:
يشترط لقبول الزواج بأن يكون هناك ولى للمرأة فلا يجوز نهائياً أن تزوج نفسها مهما بلغت من العمر، فالولي هو الذي يقوم بالولاية عن الزواج أثناء عقد القران ويكون الولي أبيها أو أخيها أو ولي أمرها.
من الشروط التي يجب توافرها لإتمام الزواج بطريقة شرعية هي وجود شاهدان على عقد الزواج، فبدون وجود هذان الشاهدان لا يمكن إتمام الزواج، ويكون هذان الشاهدان من الرجال الموثوق بهم.
يعد حكم الوكالة في عقد الزواج من الأحكام الجائزة وهو أن يجوز لأي رجل بأن يتزوج بامرأة عن طريق حكم الوكالة فتقول المرأة وكلت فلاناً عنى ويكون من الأفضل وليها فيتولى عنهم الإيجاب والقبول في عدم وجودهم.
التأبيد بمعنى أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة ويضع لها مدة محددة حتى ولو لم يعلن عن ذلك فهو حرام ولا يجوز، ومن مبطلات الزواج فيجب أن يكون الزواج غير محدد له وقت حتى ولو كان لفظاً من ألفاظ زواج المتعة أو غيره فقد أجمعوا كل المذاهب بأنه لا يجوز ولكن يجب أن يبنى الزواج على التأبيد حتى يكون زواجاً شرعياً حلالًا.
اللزوم وهو ما يلزم الرجل والمرأة بعقد الزواج وما أتفق عليه الطرفين فهم ملزومين به فالزواج عقد ملزم، ولا يجوز أن يخل أحد من الطرفين بهذه الأمور التي تم الاتفاق عليها في السابق.
هناك بعض السنن والآداب التي يجب إتباعها وهى:
وهذا النوع من أنواع الزواج يكون قد نقصه ركن من أركان الزواج الشرعي أو شرطاً من شروطه، والزواج الباطل لا ينتج عنه أي شيء من أمور وآثار الزواج الصحيح الشرعي حتى لو تم فيه الدخول.
وهذا الزواج يكون ناقصاً لشرط من شروط الزواج الشرعي أو ناقص وجود الشاهدان وهذا الزواج يترتب عليه بعض الآثار الضرورية والمستحقة في العقد.
وهذا النوع من أنواع الزواج يكون ناقصاً شرطاً من شروط نفاذه مثل الزواج الفضولي.
وهذا النوع من الزواج يكون قد تم إثبات أحد الخيارات مثل خيار البلوغ أو خيار الإفاقة، وحكم هذا الزواج مثل حكم الزواج اللازم بالضبط ولا فارق بينهما إلا في إنهاء الزواج بإرادة من ثبت الخيار لمصلحته.