محتويات المقال
طريقة حساب زكاة المال تعتمد على أساسيات وشروط، فلا يصح احتساب الزكاة من أي مال هكذا بلا اعتبار لحالة المزكي أو المسلم، وكذلك ضروراته الحياتية ونيته في العينيات أو مال القنية.
زكاة المال هي أحد فروع الزكاة التي تتعدد بتنوع ملكيات الإنسان، وهي النوع الأكثر انتشارا، نظرا لتوفر المال مع البشر الآن.
ولكن بما أن ليس كل البشر أو المسلمين تحديدا يملكون من المال ما يكفي لمواساة غيرهم بل إنهم ذاتهم يحتاجون للعون والموساة، كانت الزكاة مفروضة على القادرين بمقدارمعين.
“مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ”
رأي آخر يذكر أن ثمن ما يقدر من 85 جراما ذهبا في نفس توقيت الزكاة السعر الجاري الحاضر من المال هو النصاب المقدر لإخراج الزكاة عليه، ويمكن أخذ طريقة حساب زكاة المال في هذه الحالة عن طريق:
احتساب ربع العشر، أي بمقدار 2.5ج من العشرة، أي2.5% بالنسبة للمال والعملات بسعر عملة البلد الذي ينتمي إليها المزكي
إن كانت بالدولا، فنساوي قيمته بالجنيه المصري، ثم نحتسب قيمة 85 جرام ذهب عيار 24 قيراط من النقود بالجنيه المصري، فإذا عادل المبلغ هذه القيمة وجب الزكاة على كل 1000 ج مصري 25 أي بالقسمة على 40
ويشترط في هذا احتساب الذهب أو الأقل منها كالفضة الخالصين غير الممزوجين بغيرهما من معادن أو نحاس وغيرها.
عيار 24 قيراط = 85 جراما، لأنه خالص غير مخلوط
عيار 21 قيراط = نضرب قيمة النصاب في 24 علىالعيار = (85*24)/ 21=97.7 فهذا يعد نصاب ذهب عيار 21
عيار 18المخلوط = (85*24)/18 =113.3 غرام نصاب ذهب 18 قيراط
النصاب المقدر=595 غرام من الفضة، ويمكن حساب النصاب لمالك بحسب سعر الفضة على المعادلة التالية:
595 غ× سعر الجرام الواحدبعملة البلد = نصاب الفضة بنفس العملة.
نصاب الزكاة( بناءا على جرام الذهب)= 85 *24=2040/21=97.7 جرام
سعر جرام الذهب=628 جم، مبلغ النصاب لزكاة المال هو= 97.7 *628 =61355.6 جنيه مصري
إذا ليس عليك زكاة.
595*50=29750 جنيهامصريا
إن كان سعر الجرام = 19.21 جنيها مصريا
نصاب الزكاة =595*19.21=11429.95 جنيها مصريا
إذا على العشرون ألفا المار عليهم حول هجري كامل زكاة، لأنهم بمعيار الفضة بلغ النصاب الذي هو أحد عشر ألفا ونصف
أما بمعيار الذهب ليس عليهم زكاة
والأصح والأصوب هنا :
الأخذ بما يحقق فائدة الفقراء، أي بنصاب الفضة
وعند إذ نقسم مبلغ المال على 40 ليخرج لك قيمة زكاتك التي = 20000/40=500ج. م