نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر بالمؤبد وغرامة خمسين ألف درهم في حق أربعة متهمين (ثلاث رجال وامرأة) بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، فأحالت المحكمة القضية لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد، وذلك بسبب دفاع محام واحد عن المتهمين الأربعة رغم تعارض مصالحهم.
وبالتفصيل، قامت النيابة العام بإحالة الأربعة متهمين للمحاكمة موجهة لهم تهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار والتعاطي، وتم تقييد الواقعة بجناية وجنحة وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 14 الصادر عام 1995م حول مكافحة المؤثرات العقلية والمخدرات.
وحكمت محكمة أول على المتهمين حضورياً بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم وذلك بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، وبالسجن لمدة عامين عن تهمة التعاطي.
لكن لم يقبل اثنان من المتهمين بالحكم فقدما طعناً عليه ببطلانه لترافع محامي واحداً عنهم جميعاً بالرغم من وجود تعارض في المصالح بينهم، فذكرا أن كل من المتهمين أرشد عن غيره، وبالتالي كلاً منهم يوجه التهمة لغيره مما يدعي وجود محام منفصل للدفاع عن كلاً منهم.
ومن جانبها قبلت المحكمة العليا الطعن المقدم من المتهمين، مبينة أنه من المفترض عند وجود تعارض في المصالح لدى مجموعة من المتهمين في جناية واحدة، أن يتم تعيين محام منفصل لكلاً منهم، حتى يتسنى له الدفاع عن المتهم بحرية فيما يفيد مصلحته فقط، فقيام محامي واحد بالدفاع عن الجميع لا يسمح له بتفنيد ما يقره أحدهم على الآخر.
مشيرة إلى أنه بالإطلاع على أوراق التحقيق والأوراق الخاصة بالحكم نجد أن المتهمين قد أرشد كلاً منهم على الآخر، وأن كل متهم يتهم الآخر بالاتجار بالمخدرات، حيث قام المتهم الأول بالإبلاغ عن الثاني، وقام المتهم الثاني بالإبلاغ عن الثالث، كما قام المتهم الثالث بالإبلاغ عن الرابع، فيما قال المتهم الأول انه طلب منه شراء المواد المخدرة من المتهمة الرابعة، مما كان يقتضي على المحكمة وضع محام منعزل لكل من المتهمين ليمكنه الدفاع عن كل متهم منهم دون وجود أي تعارض.
وخلصت المحكمة لكون الحكم الصادر من محكمة الموضوع بدرجتيها لم يلتفت لوجود هذا التعارض، فخصصت محام واحد فقط للدفاع عن المتهمين الأربعة، بالتالي الحكم الصادر عنها هو باطل كونه أخل بقاعدة أساسية من قواعد التقاضي التي تتعلق بالنظام العام، لذلك يجب في هذه الحالة نقض الحكم وإحالته من جديد لساحة المحكمة.