أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أشكال وأنواع التعديات السلوكية المحظورة التي توقع المنشآت تحت طائلة الغرامات المالية وعقوبة مرتكبيها وفق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل.
حيث كشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هذه التعديات من خلال انفوجراف توضيحي، حيث تشمل التعديات ما يلي: “التهديد، الاستغلال، الابتزاز، التحرش، التشاجر، الإغراء، التحقير، الشتم، الإيحاء بما يخدش الحياء، تعمد الخلوة مع الجنس الآخر، المساعدة أو التستر على الإيذاء”.
كما أكدت الوزارة على أن أشكال التعدي تتضمن الآتي: “القول، الفعل، الكتابة، الإشارة، الإيحاء، الرسم، استخدام الهاتف، الوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة تواصل”، كما أكدت الوزارة أيضا على: ” يطبق في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة أي من بنود القرار، العقوبات التي يقتضي بها نظام العمل، على أن يبدأ العمل بالقرار من يوم 20 أكتوبر الجاري”.
وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الضوابط تشمل مجموعة من المتطلبات والإجراءات التي ينبغي على المنشآت الالتزام بها وذلك بهدف الحفاظ على خصوصية العاملين وكرامتهم وحريتهم الشخصية.
يذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية كان قد أقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 20 من الشهر الجاري أكتوبر 2019 ميلاديًا.
كما أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة هذا القرار قائلاً: “أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ وأنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش ببيئة العمل، كما تم عرضها وتنقيحها عبر عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها”.
