تداولت الصحف السعودية المحلية خبر يفيد بموافقة المهندس أحمد الراجحي وزير العمل في المملكة العربية السعودية على تعديل بعض من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.
حيث وافق وزير العمل السعودي على حذف فقرة رقم ثلاثة من البند رقم سبعة من المادة الثامنة والثلاثين من لائحة العمل السعودية والتي كانت قد صدرت بتاريخ الحادي عشر من ربيع ثاني للعام الماضي 1440 هجريًا، حيث إنه من المقرر أن يجعل حذفها عملية مخالصة المخالفين وتعديل قرارات التسويات أسرع.
وتنص هذه المادة التي من المقرر تعديلها على: “ألا يكون قد سبق الاعتراض على القرار الإداري أمام الإدارة المختصة بالوزارة أو التظلم من القرار الإداري أمام المحكمة المختصة”، حيث تم تعديلها لتكون : “أن يقدم المخالف طلب تسوية خلال تسعين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بوقوع العقوبة على أن يتم البت في طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب على أن يجوز تعليق تنفيذ العقوبة حتى حين البت في طلبه السابق”.
كما من المقرر أن يعدل الراجحي أيضا الفقرة رقم خمسة في البند رقم ثمانية من المادة رقم ثمانية وثلاثين لتصبح كالتالي: “على كل مخالف تنفيذ قرار التسوية خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه وإلا اعتبرت التسوية ملغاة”.
ومن ضمن المخالفات أيضا التي من المقرر أن يشملها التعديل الجديد “فرض غرامة مالية بمبلغ خمسة آلاف ريال لعدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات بضوابط اللباس المحتشم، و ألفي ريال غرامة لعدم إيقاع العقوبة من قبل صاحب العمل على العاملة غير الملتزمة بالتعليمات التي وضعتها المنشأة بضوابط اللباس المحتشم، وتتعدد بتعدد العمال، وغرامة 15 ألف ريال لعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة الليل في كافة الأنشطة، وفرض عشرة آلاف ريال لتشغيل المرأة أو الأحداث في الأعمال الخطرة والضارة، وغرامة 25 ألف ريال لعدم وجود مكان لرعاية الأطفال للمنشأة التي تشغل خمسين عاملة بعدد عشر أطفال”.
لتشمل العقوبات في التعديلات الجديدة: “فرض عشرة آلاف ريال على مخالفة لائحة العمل ل لعدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل المختص أو عدم تحديث بيانات المنشأة، وفرض غرامة 5 آلاف ريال لقيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامة العامل وغيرها من المخالفات والعقوبات الجديد، تماشياً مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل”.