أوضحت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، الخميس، أن عقوبة جريمة التحرش تنطبق على 5مخالفين، وهم المحرض على فٍعل التحرش، والمتفق مع مرتكبها، فضلاً عن المساعد على ارتكابها بأس صورة ما كانت، وشمل هذا الفرار المتقدم ببلاغ كيدي عنها، والمدعي كيداً بتعرضه للجريمة.
أضافت الهيئة أن هناك عقاب يحلّ على من يشرع في هذه الجريمة، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقرر لها.
في ذات السياق، طبقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الأحد الماضي، قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، والتي أقرها وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الثالث من شهر أكتوبر الجاري.
أشارت وزارة العمل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التعديات تتضمن التهديد والاستغلال، التحرش، الحقير، الشتم، خدش الحياء، التستر على الإيذاء. والابتزاز.
أوضحت الوزارة إن مختلف أشكال التعدي التي يُحاسب عليها وهي التي تشمل الفعل، القول، الإشارة الإيحاء، الرسم، استخدام الهاتف، بحيث يُطبق هذا في حق المنشأة التي تخالف بنود القرار، والعقوبات التي يقتضيها نظام العمل.