حكمت المحكمة العمالية بالرياض على شركة دفع 7600 ريالا لعامل على كفالتها، وذلك مقابل أجر شهري عن الفترة التي قضاها بالعمل لديها، وقضت المحكمة بنفس القضية على العامل أن يدفع مبلغ 171 ألف ريال للشركة كتعويض لها على إنهاء العقد المبرم بينهما دون سبب مقبول.
وقالت المحكمة في حكمها: “تبين للمحكمة أن للمدعي حق في أجر الشهر المذكور بأجرة شهرية قدرها 7600 ريال، كما أن للمدعي عليه حق في التعويض عن بقية مدة العقد ومدتها 22 شهراً و 16 يوماً، وقدره 171253.33 ألف ريال”.
كما قررت المحكمة وبناءً على حكمها بالقضية أن تقوم بمقاصة قضائية، وذلك بخصم المبلغ المستحق للعامل من المبلغ الواجب عليه دفعه، وبذلك تكون النتيجة أن المدعي يجب أن يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره 16353.33 ريال سعودي.
وعن الرأي القانوني للقضية، يذكر أن المادة 77 من تنظيم العمل السعودي نصت على: “ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة”.
وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة: “ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة”.