أوضحت اليوم هيئة حقوق الإنسان بالمملكة الحالات التي يحق فيها للعاملين ترك عملهم بون إخبار لصاحب العمل، ولا يؤدي ذلك لإهدار حقوقهم النظامية.
حيث نشرت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انفوجراف يوضح تلك الحالات وهي نصًا كالتالي:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرية عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابي، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول إعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
