اخبار السعودية

اليوم بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ببيئة العمل.. تعرف على العقوبات

⏱ 1 دقيقة قراءة
اليوم بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ببيئة العمل.. تعرف على العقوبات

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم  الأحد 20 من أكتوبر الموافق واحد وعشرون من شهر صفر 1441 هجريًا، في تطبيق قرار ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص.

حيث كان المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربة السعودية قد أقر ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في الثالث من أكتوبر الجاري، وتلك الضوابط تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وحريته الشخصية وكرامته.

كما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تلك التعديات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نشرت موضحة أن التعديات تشمل: “التهديد، الاستغلال، الابتزاز، التحرش، التشاجر، الإغراء، التحقير، الشتم، الإيحاء بما يخدش الحياء، تعمد الخلوة مع الجنس الآخر، المساعدة أو التستر على الإيذاء”.

وكانت الوزارة قد نوهت أن أشكال التعدي تتضمن كل من :”القول، الفعل، الكتابة، الإشارة، الإيحاء، الرسم، استخدام الهاتف، الوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة تواصل”، كما نص القرار على أن المنشأة التي تخالف ذلك يتم تطبيق العقوبات التي أقرها النظام في حقها، كما كانت الوزارة قد حددت بدء تطبيق هذا القرار في عشرين من شهر أكتوبر والذي يوافق اليوم.

وعن هدف هذا القرار قال خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: “إنَّ القرار هدفه تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات”.

وأوضح أبا الخيل أن الوزارة قد رجعت عند إصدار هذه الضوابط: “لنظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرُّش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تمَّ عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تمَّ طرحها في مسودة معًا للقرار، لأخذ الآراء عليها”.

كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أنَّ القرار: “تطرّق لتعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين؛ كما شمل القرار عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار”.

أما بالنسبة للعقوبات فقد أكد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على:”سيتم تغريم المنشأة 15 ألف ريال، عند عدم تشكيلها لجنة التحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل، إذ أنه وحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة، فإن العقوبات تبدأ بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش”.

وغرد أبا الخيل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موضحًا: “المنشأة يتم تغريمها 25 ألف ريال تتعدّد بتعدُّد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا”.

مقالات ذات صلة