تنص المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية على أن أقسام فروع التأمينات الاجتماعية تشمل ما يلي:
فرع الأخطار المهنية الخاص بصرف التعويضات لمن تعرض لإصابات العمل.
فرع المعاشات الخاص بصرف المعاشات للمتقاعدين وحالات العجز غير المهنية، إلى جانب حالات الوفاة.
المادة الثالثة
تنص المادة الثالثة على أنه يجوز للوزير أن يحدد القواعد التي تسمح لأصحاب العمل بتعيين منشأة للرعاية يحصل فيها العمال وذويهم على منافع إضافية.
كما تنص المادة على أن منح العمال وذويهم منافع إضافية تتم وفقًا لأحكام النظام.
المادة الرابعة
تنص المادة الرابعة على أن الحالات التي يُطبق عليها أحكام فرع الأخطار المهنية والمعاشات تشمل ما يلي:
تُطبق أحكام فرع الأخطار المهنية على كافة العمال دون النظر إلى السن أو النوع أو الجنسية.
تُطبق أحكام فرع المعاشات على العمال السعوديين فقط ممن انطبقت عليهم الشروط.
تُنفذ أحكام فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات على العمال الذين يعملون وفقًا لعقد العمل دون النظر إلى طبيعة العقد أو شكله أو فترته.
تُنفذ أحكام فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات على العمال من لديهم عقد عمل دون النظر إلى حجم دخلهم الشهري سواء كان عاملاً داخل المملكة أو خارج المملكة.
بشكل اختياري تُنفذ أحكام فرع المعاشات على من يمتهنون الأعمال الحرة بمختلف أشكالها، كما تُنفذ على العاملين خارج السعودية وعلى الحرفيين.
المادة الخامسة
اختصت المادة الخامسة على الحالات التي لا تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية وتشمل ما يلي:
العاملون في القوات المسلحة من تُطبق عليهم أنظمة خاصة بالتقاعد، وكذلك بالنسبة للعاملين المدنيين.
العاملون الأجانب بالمؤسسات العسكرية الأجنبية، والمؤسسات السياسية، والبعثات الدولية.
العاملون بمجال الزراعة والرعي والبحارة.
العاملون في خدمة المنازل.
العمال غير السعوديون من يعملون لفترة مؤقتة تزيد عن 3 أشهر.
العاملون في منازلهم “عمال الاستصناع”.
أسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية.
المادة السادسة
تنص المادة السادسة من نظام التأمينات الاجتماعية على أن أحكام فرع الأخطار المهنية وأحكام فرع المعاشات تُنفذ بالتدريج من قبل الوزير.
المادة السابعة
تشير المادة السابعة إلى وجوب الالتزام من قبل أصحاب العمال بتنفيذ أحكام ولوائح النظام
المادة الثامنة
تنص المادة الثامنة على أنه يحق للعامل أن يستمر في تسجيله وانتفاعه من فرع المعاشات في حالة توقف اشتراكه، وذلك في حالة تقديمه بطلب تعهد بدفع قيمة الاشتراكات المقررة
يتم إلغاء اشتراك المستفيد في حالة انتهاء فترة اشتراكه ولم يكن مستحقًا
المادة التاسعة
من فصل التنظيم الإداري بالنظام تنص المادة التاسعة على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مختصة بتطبيق أحكام النظام.
كما تشير المادة إلى أن المركز الرئيسي للمؤسسة في الرياض يتمثل في الدوائر الإدارية.
يحق للمؤسسة اتخاذ قرار تأسيس الشركات أو تملك وحدات استثمارية، كما يحق لها المساهمة في تأسيس الشركات.
المادة الحادية عشر
تنص المادة الحادية عشر على أن القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة يتم إحالتها إلى الوزير في غضون 8 أيام من وقت إصدارها.
كما تشير المادة إلى أن الوزير يحق له إعادة القرارات غير المعتمدة لمجلس الإدارة مع توضيح أسباب عدم اعتمادها.
المادة الثانية عشر
تشير المادة الثانية عشر إلى أن مجلس الإدارة يتمتع بالصلاحيات التالية:
إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
إدارة تنفيذ لوائح النظام.
العمل على تحقيق أهداف النظام.
العمل على تطوير عمل المؤسسة.
إصدار القرارت المتعلقة بإحداث مكاتب المؤسسة.
تقديم المقترحات المتعلقة بتحديد مراحل التطبيق.
إصدار الخطة الميزانية والحسابية والحساب المالي للمؤسسة.
تقديم الآراء في الأمور المحالة من قبل الوزير.
الإعلان عن المركز المالي للمؤسسة السنوي ونشاطه.
إصدار قرارات قبول الوصايا والمنح.
إطلاق الخطة العامة الخاصة باسثتمار أموال المؤسسة.
تنفيذ المهام الأخرى الخاصة بالنظام.
المادة الثالثة عشر
تشير المادة الثالثة عشر إلى الأحكام التالية:
يُصدر قرار ملكي لإدارة شئون المؤسسة وفقًا لترشيح الوزير.
للمحافظ أحقيته في تفويض الاختصاصات لمعاونيه أو للموظفين.
تطبيق قرارات مجلس الإدارة من قبل المحافظ.
يتمتع المحافظ بصلاحياته في مباشرة أعمال المؤسسة والإشراف على أدائها.
المادة الرابعة عشر
تشير المادة الرابعة عشر إلى أنه يتم تكوين لجنة مراقبة تضم رئيس وعضوين.
يعين الوزير اسم الرئيس، بينما يعين وزيرا المالية والاقتصاد الوطني اسم أحد العضوين.
تنص المادة على أن اختصاصات اللجنة تشمل ما يلي:
التحقق من آلية الإجراءات المتخذة في استثمار أموال المؤسسة.
الإشراف على أعمال المؤسسة المالية.
مراقبة صحة دفاتر المحاسبة.
مراقبة وتقييم النظام الخاص بالرقابة الداخلية للمؤسسة.
تقييم النظام المالي والمحاسبي، إلى جانب الخطة الحسابية.
تنفيذ المهام الأخرى بناءً على قرار الوزير.
المادة الخامسة عشر
تنص المادة الخامس عشر إلى أن مجلس الإدارة منوط بتشكيل الهيكل الإداري للمؤسسة، وذلك يتم وفقًا لاقتراح المحافظ.
كما أن المجلس منوط بإطلاق لائحة التوظيف التي توضح شروط تعيين موظفي المؤسسة.
المادة السادسة عشر
تشير المادة السادسة عشر إلى أن الوزير يمثل الدولة في الإشراف على المؤسسة.
كما يتمتع الوزير بصلاحياته في طلب المعلومات من المؤسسة، إلى جانب إدارة الوثائق والملفات والدفاتر.
كما يحق للوزير الإطلاع على تقرير أعمال المؤسسة السنوي.
المادة السابعة عشر
في فصل الموارد والتنظيم المالي تشير المادة السابعة عشر إلى أن موارد المؤسسة تشمل ما يلي:
الهبات والوصايا.
العوائد المالية الخاصة باستثمار أموال المؤسسة.
المادة السابعة عشر
الاشتراكات الخاصة بالمستفيدين وأصحاب العمل.
الإعانات المعتمدة من الميزانية العامة.
المنافع المالية الإضافية.
المادة الثامنة عشر
تشير المادة الثامنة عشر إلى أن نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية يصل إلى 2% من قيمة دخل المستفيد.
أما عن نسبة الاشتراك في فرع المعاشات تصل إلى 18% من قيمة دخل المشترك، على أن تتساوى النسبة في الدفع بين صاحب العمل والعمال نسبة 9% إلى 9%.
المادة التاسعة عشر
تنص المادة التاسعة عشر من نظام التأمينات الاجتماعية على أن اشتراكات المستفيد يتم احتسابها وفقًا للدخل الشهري.
تصل قيمة الحد الأقصى الشهري لدخل المطبق عليه الاشتراكات 45 ألف ريال.
أشارت المادة الثامنة عشر إلى أن القطاعات الحكومية يتعين عليها أن تطالب أصحاب العمل بتقديم شهادة معتمدة من مكتب التأمينات لإثبات تسجيل المنشأت في المؤسسة.
المادة العشرون
تنص المادة العشرون على أن الدرجة التي تأتي بعد امتياز استيفاء الأجور يسبقها جباية الاشتراكات والغرامات المفروضة على التأخير.
كما تشير المادة إلى أن القيام بإجراءات الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل يتم من خلال المؤسسة، وكذلك بالنسبة لإجراءات الحجز الجبري على الأموال الخاصة بفرد أو جهة حكومية.
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1445
المادة الثانية
تعد المادة الثانية من أبرز مواد النظام التي خضعت للتعديل في مارس الماضي، وفيما يلي نوضح لك بنودها بعد التعديل:
تنص المادة الثانية على أن مصطلحات النظام تشتمل على ما يلي:
الوزير: ويعني ذلك وزير المالية.
التأمينات: ويعني ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اللائحة: ويعني المصطلح الأحكام التنفيذية العامة وقرارات القواعد التنظيمية.
التعويضات: ويعني ذلك مزايا فروع النظام.
صاحب العمل: ويعني ذلك من يقوم بتعيين العمال المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
المشترك: ويعني ذلك المستفيد من التأمينات الاجتماعية سواء من الرجال أو من السيدات.
إصابات العمل: وتعني الحوادث التي يتعرض لها العامل، وكذلك الأمراض التي تصيبه بسبب مهنته.
كما تشمل المادة الثانية أفراد عائلة المستفيد وهم ما يلي:
أرملة المتوفي المستفيد أو أرمل المتوفية المستفيدة.
أبناء المستفيد أو المستفيدة ممن لم يتجاوزوا سن 21 سنة.
أباء وأمهات المشتركين المتوفيين.
جد وجدة المشتركين.
أخوة وأخوات المشتركين المتوفين.
المادة العاشرة
خضعت المادة العاشرة للتعديلات في بعض بنودها في مارس الماضي، وفيما يلي نوضح لك بنودها بعد التعديل:
يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من 13 عضو وتتمثل أفراده في التالي:
رئيس مجلس إدارة المؤسسة وهو وزير المالية.
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وهو محافظ المؤسسة.
كما شمل المجلس أعضاء ممثلين عن الوزارات والهيئات التالية:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وزارة المالية.
وزارة الصحة.
وزارة الاقتصاد والتخطيط.
مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
كما يشمل المجلس في أعضاءه على 3 أعضاء من المستفيدين من التأمينات الاجتماعية، و3 أعضاء من أصحاب العمل.
وتشير المادة إلى أن تعيين الأعضاء يكون وفقًا لترشيح رئيس المجلس وبقرار من مجلس الوزراء.
أشارت المادة إلى فترة العضوية في المجلس تصل إلى 3 شهور يمكن تجديدها مرة واحدة فقط.
ويمكنك الإطلاع على باقي مواد نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على هذا الرابط.
وللمزيد يمكنك متابعة ما يلي من الموسوعة العربية الشاملة: