محتويات المقال
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكمها في الاشتراك في الأضحية، وكانت الفتوى من دار الإفتاء بجواز الاشتراك بشكل عام في الأضحية ولكن يتم ذلك بشرطين، هذان الشرطان هما كما يلي.
يشترك العلماء في هذا الرأي فيما يخص الشرطين للمشاركة، أما فيما يخص مشاركة الأضحية مع الأب على وجه التحديد، فيرى فيه العلماء أنه يختلف على حسب حالة الأبناء، فإن كان الابن معول من أبيه، ولا ينفق على نفسه، فالأب ينوي الأضحية افتداءً له ولأسرته، ويجوز مشاركتهم في النية والثواب، أما في حالة إذا كان الابن قادر على أن ينفق على نفسه، فالأولى من أن يتشارك الأب والابن في الأضحية، أن يضحي كل منهم بأضحية على حدة، ولكن لا مانع من مشاركة الأب والابن في أضحية ما دامت تتبع الشرطين السابق عرضهما في البداية.
كان رأي المستشار العلمي لمفتي جمهورية مصر العربية الدكتور مجدي عاشور بعدم جواز أن يشترك الابن إذا كان له بيت مستقل به عن والده، مع الأب في الأضحية، ويرجع عاشور هذا الرأي أنه في حالة وجود الابن والأب في بيت واحد، فإن الأب يضحي والأضحية تجزئ عن الأسرة كلها، بحكم أنهم في بيت واحد وطعامهم واحد ومسكنهم واحد، أما إن كان الابن مستقلاً في بيته وله أسرته، فكل واحد يذبح ذبيحته، كما أباح الاشتراك ولكم مع التزام الشرطين اللذين أشرنا لهما مؤخراً.
ذكر المستشار العلمي لمفتي جمهورية مصر العربية الدكتور مجدي عاشور إنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولكن لا يجوز أن يشترك اثنان في سبع واحد، لأن السبع يتم تجزئته عن شخص واحد فقط، أما في حالة أن الشخصين يريدان اللحم، ولا يريدان الأضحية فلا حرج عليهما أن يشتركا بما يشاءان، ويستكمل الدكتور عاشور إنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولكن لا يؤثر ذلك على باقي المشتركين فيها، بحكم أنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية وبعضهم يريد الأضحية والباقون يريدون اللحم.
يرى العلماء في ذلك بعض الاختلاف، ومن بين تلك الأراء وأرجحها ما يلي.
يرى جمهور العلماء والفقهاء أن الشرط في الاشتراك في الأضحية ألا يقل نصيب الفرد المشترك في الأضحية عن السبع من البدنة أو البقرة، ويستندون في ذلك إلى قول جابر بن عبد الله- رضي الله عنه-: (خَرَجْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مُهِلِّينَ بالحَجِّ: فأمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ في الإبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ) (حديث صحيح) فلا حرج في أن يشترك ما دون السبعة في الأضحية، أو سبعة فقط ولا يزيدوا عن ذلكن وأن تكون الأضحية بقرة أو بدنة كبيرة في الحجم، وليست من الماشية الصغيرة كالخراف والماعز.
يرى العلماء أن ما يجوز في مشاركة الابن والأب في الأضحية هو ذاته ما يجري من حكم في الزوجين، فيصح للزوج التضحية بنية الثواب له ولزوجته ولأهل بيته، ويحق أن يشتركا الزوجين في الأضحية من حيث الثمن والتكلفة، ولكن لا يجوز أن تكون تلك الأضحية من الشاة، ولا بد أن تكون بدنة من البقر أو الإبل، والله أعلم.