هناك روايتان في صلاة الفتح الأولى حكمها الصحة على شرط لفظ البخاري، والثانية وردت لدى العديد من المحدثين في مصنفاتهم.
هي صلاة صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة في بيت أم هانئ بنت أبي طالب ثم أصبحت سنة يؤديها المسلمون عند فتح أي بلد من البلاد.
اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فمنهم من سماها بصلاة الفتح، ومنهم من قال أنها سنة لصلاة الضحى والأمر فيه سعة، والأقرب حسب قول الإمام بن باز رحمه الله أنها تابعة لصلاة الضحى وأيضا للفتح، ويسن لمن تفضل الله عليه بالفتح أن يصليها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكرت بعض الروايات في هذا الأمر أن آخر صلاة فتح كانت في عهد السلطان إبراهيم الأول بعد فتح النمسا خلال فترة حكم الدولة العثمانية، ويقال أن المسلمون لم يصلوها منذ ثلاثمائة عام.
ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلاها يوم فتح مكة أي بعد الفتح وورد هذا عن الصحابة، إذ ورد أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد صلاها يوم فتح القدس، وورد أيضا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قد صلاها بعد فتح الإسكندرية، وورد عن محمد الفاتح أنه صلاها أيضا بعد فتح القسطنطينية.
ولكن ورد عن الإمام بن باز رحمه الله أنه يسن لمن فتح الله عليه في أمر من أمور الدنيا أيضا أن يصليها شكرا لله عز وجل.
لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أي رواية من الروايات أنه قد خص صلاة الفتح بدعاء مخصوص، والمشروع فيها أن يدعو المسلم بأي دعاء يرد على ذهنه تقربا لله سبحانه وتعالى ولا يخصها بدعاء معين حتى لا يدخل تحت مظلة البدعة.
قال تعالى “إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)” (سورة النصر)، كما ورد عن الله -عز وجل- أنه قد أمر المسلمين عند الفتح أن يسبحوا بحمد الله ويستغفروه، وقد ورد أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عند الفتوحات بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة، بل وقد أفتى بعض علماء المسلمين باستحباب صلاة الفتح عند الفتوحات.
لكن ورد عن بعض العلماء مثل الإمام النووي -رحمه الله- أن هذه الصلاة إنما هي صلاة ضحى، ولا تشرع عند الفتح بعينه، لكن مشروعية ثبوتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها في فتح مكة.
السنة في الصلوات التي تؤدى في الصباح بعد طلوع الشمس، وقبل الغروب هي الإسرار لا الجهر؛ كما أنها بلا إقامة ولا آذان وبلا إمام أيضا، بل يصليها المصلي منفردا كغيرها من السنن؛ فالأصل في السنن الرواتب الانفراد لا الجماعة لكن إذا فعل هذا مرة لا على سبيل العادة فلا حرج كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية.