يعرف التيمم في الشريعة الإسلامية ، فهو أن نستخدم صعيدا طاهر ، وبالمقصود بالصعيد هو التراب الطاهر وأستخدمه بنيه الوضوء التطهر ، ويتم استخدام التراب الطاهر في حالة ، عدم وجود الماء أو استحالة الحصول عليه
في حالة ما ان كان المتيمم ، مصاب بجرح غائر ، واستخدام المياه فيه خطر عليه ، هنا وجب التيمم
هنا يتم الحكم من خلال إن الماء بارد والطقس شديد البرودة ولا توجد طريقة لتسخين المياه وتدفئتها هنا وجب التيمم
إما في حالة وجود الماء والطقس بارد جدا وتكون أمكانيه في تدفئة المياه هنا لا يجوز التيمم ووجب عليهم الوضوء.
فمن شروط التيمم هو صعوبة الحصول علي الماء أو استخدامه بسبب مرض المصلي أو حال عدم تحمله بردوه المياه ولا يستطيع تسخنها ولكن بعض الناس يلجأ ون إلي هذه الرخصة في حالة الكسل فهنا لا يجوز لهم التيمم لفقد شروط التيمم المعروفة ، وهي المرض أو الجرح الغائر ، أو بردوده الطقس أو استحالة تحصله علي المياه فقط في هذه الحالات وجب التيمم والله تعالي اعلي واعلم
كما يجب أيضا ان يكون التيمم بصعيد ان تراب ملكا للمتيمم ولا يحق التيمم بالتراب الغصبي والمقصود بالغصبي هو ارضا ليست ملكا له وهو موجود في ارض ملكا لغيره ودون رضي صاحب الأرض فلا يحق التيمم ويكون تيممه باطلا.
وهنا عندما سأل أحدهم عن التيمم بغير التراب ، كان رد التيمم عند ابن حنبل والشافعي ، هو التيمم بصعيد طاهر ، والمقصود هنا بالصعيد ، أنه التراب الطاهر النظيف
أن التيمم بالصعيد الطاهر ، هو كل ما كان من جنس الأرض ، بمعني الغبار والتراب والحصى والمدر والحجر و لنورة والزرنيخ وأيضا الرمل وغير ذلك من جنس الأرض
وقد روي حماد بن أبي سليمان عن رواية للإمام البخاري عن النبي صلي الله عليه وسلم قال
“جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ”
وهذا فيما معناه أنه يجوز التيمم بالرخام ، أو الحائط في حالة استحالة توافر التراب أو الرمل أو الحصي أو المدر .